-->
Mushohih
|
Perumus
|
Moderator
|
1. KH. Romadlon Ibrohim
2.
K. Badrun
Musthofa
3.
KH. Afandi Habib
4.
KH. Asyrofi Abi
Yusa’
|
1.
KH. Abi Musa
Asy’ari
2.
K. Hafidh
Ghozali
3.
K. Shobirin
4.
K. Ali Wafa
Rozikin
5.
Agus Ma’adzalloh
6.
K. Ahmad Mahin
7.
K. Ali Amari
Sya’roni
|
Ust. Ahmad Musthofa
|
Notulen
|
||
Ust. Yusuf Subhanalloh
Ust. Yusuf Asnawi
Ust. Ahmad Musthofa
|
1.
Deskripsi
masalah
Hari
raya idul fitri dan adha adalah hari kemenangan seluruh umat islam, sehingga
pada hari-hari tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang berbagai macam
kebutuhan rumah tangga, tak terkecuali pedagang kembang api yang dagangannya
laris manis. Meski kembang api yang dijualnya bisa membahayakan dan bahkan
sering menimbulkan bahaya kebakaran.
(PP. Miftahul
Ulum Jombangan)
Pertanyaan
:
- Bagaimanakah hukumnya kembang api (Jual Beli) padahal
percikan kembang api tersebut bisa menimbulkan kebakaran?
Jawab
:
Hukum Jual beli Kembang api adalah Shohih
REFERENSI
|
|
حاشية الجمل - (ج 10 / ص 187)
|
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 51)
|
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 245
|
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 85)
|
حاشية الجمل - (ج 10 / ص 188)
|
حاشية الجمل - (ج 10 / ص
187)
( و ) ثانيها
( نفع ) به شرعا ( ولو ماء وترابا بمعدنهما ) ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا
تعب ولا مؤنة وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير ( فلا يصح بيع حشرات ) لا تنفع وهي صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفارة وخنفساء
إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة
أكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( و ) لا بيع ( سباع لا تنفع ) كأسد وذئب ونمر وما في
اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها
كضبع للأكل وفهد للصيد وقيل للقتال اشية
( قوله وسباع لا تنفع ) عبارة أصله مع شرح حج ولا
بيع كل طير وسبع لا ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر
لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال
وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن
زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد
وقدر على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت
حاشية الجمل - (ج 5 / ص
245
) قوله وتنزه ) هو إزالة الكدرات البشرية ، وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط
به النفس لإزالة هموم الدنيا ا هـ
. وفي المختار النزهة معروفة ، ومكان نزه ، وقد نزهت الأرض بالكسر تنزه بالفتح
نزهة أي تزينت بالنبات ، وخرجنا نتنزه في الرياض ، وأصله من البعد قال ابن السكيت ،
ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين قال وإنما
التنزه التباعد عن المياه والأرياف ، ومنه قيل فلان يتنزه عن الأقذار ، وينزه نفسه
عنها أي يباعدها عنها ، والنزاهة البعد من الشر ، وفلان نزيه كريم إذا كان بعيدا من
اللؤم ، وهو نزيه الخلق ، وهذا مكان نزيه أي خلاء بعيد من الناس ليس فيه إحداها ، ولا
يخفى أن التنزه هنا حامل على سلوك ذلك الطريق ، وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل
عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافي ما تقرر أنه لا بد أن يكون الحامل على السفر غرضا
صحيحا ، وليس التنزه
منه ، وفي شرح شيخنا أنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا ا هـ
.
روضة الطالبين وعمدة
المفتين - (ج 2 / ص 51)
فرع وأما الرشد فقد قال الشافعي رضي الله
عنه هو إصلاح الدين والمراد بالصلاح في الدين أن لا يرتكب محرما يسقط العدالة وفي المال
أن لا يبذر فمن التبذير تضييع المال بإلقائه في البحر أو احتمال الغبن الفاحش في المعاملات
ونحوها وكذا الإنفاق في المحرمات. وأما الصرف في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله
فقال الإمام والغزالي هو تبذير وقال الأكثرون لا لأن المال يتخذ لينتفع فيه ويلتذ وكذا
القول في التجمل بالثياب الفاخرة والإكثار من شراء الجواري والإستمتاع بهن وما أشبه
ذلك وأما الصرف إلى وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وشبه
ذلك فليس بتبذير فلا سرف في الخير كما لا خير في السرف وقال الشيخ أبو محمد إن بلغ
الصبي وهو مفرط بالإنفاق في هذه الوجوه فهو مبذر وإن عرض ذلك بعد بلوغه مقتصدا لم يصر
مبذرا والمعروف للأصحاب ما سبق وبالجملة التبذير على ما نقله معظم الأصحاب محصور في
التضييعات وصرفه في المحرمات.
إعانة الطالبين - (ج
3 / ص 85)
(وقوله:
في محرم) متعلق بإنفاق: أي إنفاقه في محرم، أي ولو صغيرة، لما فيه من قلة الدين (قوله:
وأما صرفه) أي المال، وهو مقابل إنفاقه في محرم (قوله: ووجوه الخير) معطوف على الصدقة:
عطف عام على خاص (قوله: التي لا تليق به) صفة للثلاثة قبله (قوله: فليس بتبذير) أي
على الاصح، لان له في ذلك غرضا صحيحا، وهو الثواب، أو التلذذ.
حاشية الجمل - (ج 10 / ص
188)
( قوله ونفع
به ) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى
النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة إذ عدم النفع إما للقلة كحبتي بر
وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف
بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته
كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي
يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في
وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما
علم مما ذكرناه فليراجع ا هـ . رشيدي على م ر . وعبارة شيخه أي ع ش على م ر فائدة
وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة
لأنه طاهر منتفع به كتسخين الماء ونحوه كالتظليل به انتهت ( قوله بمعدنهما ) معدن الماء
البحر ومعدن التراب التل مثلا لكن يشترط أن يحوز الماء في قربة مثلا أو يكوم التراب
كما قيد بذلك المحلي و م ر وحج في شروحهم فصورة المسألة أنه باع قربة ماء مثلا على
شط البحر ا هـ .
- Bagaiman hukum menyalakan kembang api pada hari raya tersebut?
Jawab
:
Hukum Menyalakan Kembang Api saat Hari Raya Adalah Jawaz, Namun Bila Ada dugaan
Kuat Terjadinya Dloror (dampak negative) Maka Harom.
REFERENSI
|
|
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (3 /
251
|
فتاوى الرملي - (ج 3 / ص 340)
|
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 371)
|
الفقه الإسلامي
وأدلته - (4 / 2871 دار الفكر
|
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (3 /
251
الخامس السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهييجا له
وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالغناء في أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب
وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز وكل ذلك
مباح لأجل إظهار السرور به ووجه جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب
فكل ما جاز السرور به جاز إثاره السرور فيه
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 371)
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال
في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض
عن ذلك أولى . وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل
على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة ، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه
الزوج ، إذ التأديب وظيفة الآباء ، والعطف مشروع من الأزواج للنساء .
فتاوى
الرملي - (ج 3 / ص 340)
( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد
بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم
منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض
مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن
ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير
به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه
مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى
إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في
موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة
في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد
كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن ولو بعث السلطان
أو الزعيم إلى امرأة ذكرت بسوء لتحضر فأجهضت جنينا فزعا وجبت دية الجنين مغلظة على
عاقلته ولو كذب رجل على لسان الإمام بأمره بإحضارها فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلة
الكاذب ولو هدد غير الإمام حاملا فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلته ولو صاح بدابة إنسان
أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت وجب الضمان في ماله وإن ان على ظهرها إنسان فسقطت
ومات فعلى عاقلته .
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 2871 دار الفكر
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان
حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت
المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً،
أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها
ما لا تطيق.ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من
ضرر.كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه
ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من
وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال
معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح
الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرناً يتأذى
الجيران بدخانه، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد
مألوف.وبناء عليه: من يشعل ناراً في أرضه، فطار منها شرر أحرق شيئاً لجاره، إن كان
ذلك في أحوال عادية فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح واشتدادها، فعليه
الضمان.
2. Deskripsi
masalah
Sebagaimana yang telah kita ketahui
bahwa tidur adalah termasuk udzur sholat, namun tidur yang mungkin dianggap
biasa di pesantren masih menimbulkan pertanyaan dihati kami. Sebut saja namanya abdullah, dia
termasuk santri yang tekun mathla’ah sampai larut malam namun disaat pukul
03.30 dia beristirahat / tidur hingga bangun kesiangan (bangkong) dan pasti
sholat shubuhnya qodlo’, hal ini selalu dia lakukan hampir setiap hari apalagi
ketika menghadapi ujian. Suatu hari dia ditanya oleh temannya : kang, sampean
setiap hari tidur jam 03.30 hingga kesiangan dan sholat shubuhmu qodlo’ seperti
ini apa tidak merasa berdosa ? Dengan enteng abdullah menjawab : ya jelas tidak
berdosa, aku mulai tidur kan belum masuk waktu shubuh! Temannya kembali
berkomentar : ya, memang tidurmu sebelum masuk waktu shubuh, tapi hal ini sudah
menjadi kebiasaan dan sampean sendiri mestinya menyadari bahwa tidur sampean
pasti menyebabkan qodlo’, ingatlah kang tentang qo’idah العادة محكمة, bagaimana tanggung jawabmu, apa enaknya
waktu shubuh diperpanjang saja sampai masuk waktu dhuhur ??
Pertanyaan :
a.
Apakah alasan abdullah yang terbiasa bangkong itu bisa
dibenarkan ?
Jawab:
Bisa Dibenarkan, Namun bila Menimbulkan Tuhmah (Asumsi
Negatif) Meninggalkan Sholat, Maka Hukum Nya Haram.
Mushohih
|
Perumus
|
Moderator
|
1. KH. Romadlon Ibrohim
2.
K. Badrun
Musthofa
3.
KH. Afandi Habib
|
1. K. Hafidh Ghozali
2. K. Shobirin
3. K. Ali Wafa Rozikin
4. Agus Ma’adzalloh
5. K. Ahmad Mahin
6.
K. Ali Amari
Sya’roni
|
Sdr. Syukron
Arif
|
Notulen
|
||
Ust. Ahmad Musthofa
Ust. Yusuf Subhanalloh
Ust. Yusuf Asnawi
|
REFERENSI
|
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 116
|
فتاوى
الرملي ج 1 ص 115
|
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 238)
|
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 403)
|
كاشفة السجا
لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 116
ثم اعلم أنه
إذا نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة
على الصحيح ولا يلزمه القضاء فوراً لقوله صلى الله عليه وسلّم: "ليس في النوم
تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" رواه مسلم قال
السويفي في للسببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي إن نام قبل دخول الوقت، وأما إن نام بعد دخوله فإن
علم أنه يستغرق الوقت حرم عليه النوم ويأثم إثمين: ثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع
إلا بالاستغفار، وإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فلا إثم عليه
وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب
على ظنه الاستيقاظ أثم، ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب، ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت
إن لم يخش ضرراً لينال الصلاة في الوقت
فتاوى
الرملي ج 1 ص 115
سئل عمن نام
قبل دخول الوقت فريضة كالصبح وغلب على ظنه بمقتضى عادته انه لا يستيقظ الا بعد
خروجه هل يحرم النوم المذكور ام لا ؟ فاجاب بانه لايحرم نومه المذكور لعدم خطابه
بفعلها اما قبل الوقت فظاهر واما بعده حال نومه فلرفع القلم عنه حينئذ بخلاف نومه
فيه فانه يحرم الا ان علم او ظن تيقظه وفعلها فيه اه
تحفة المحتاج
في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 403)
( و
) يكره ( النوم قبلها ) أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو وقت المغرب لمن يجمع { ؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم كان يكرهه } وما بعده رواه الشيخان ولأنه ربما استمر نومه حتى فات
الوقت ويجري ذلك في سائر أوقات الصلوات ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز
له ولم يمكنه دفعه ، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا
حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة
على بعيد الدار قبل وقتها إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها
مفاتيح
الغيب ـ نسخة محققة - (23 / 318)
السؤال الأول : قوله : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً ظاهره خبر ، ثم إنه ليس الأمر كما يشعر به هذا الظاهر ، لأنا نرى أن
الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف. السؤال الثاني
: أنه قال : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وليس كذلك ، فإن المؤمن يحل له
/ التزوج بالمرأة الزانية والجواب : اعلم أن المفسرين لأجل هذين السؤالين ذكروا وجوها
: أحدها : وهو أحسنها ، ما قاله القفال : وهو أن اللفظ وإن كان عاما لكن المراد منه
الأعم الأغلب ، وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح
الصوالح من النساء ، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة ، والفاسقة الخبيثة
لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها
من الفسقة والمشركين ، فهذا على الأعم الأغلب كما يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التقي
، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي فكذا هاهنا.وأما قوله : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
فالجواب من وجهين : أحدهما : أن نكاح المؤمن الممدوح عند اللَّه الزانية ورغبته فيها
، وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه ، لما فيه من التشبه بالفساق
وحضور مواضع التهمة ، والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة. ومجالسة الخاطئين كم فيها
من التعرض لاقتراف الآثام ، فكيف بمزاوجة الزواني والفجار الثاني : وهو أن صرف الرغبة
بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين ، لأن قوله : الزَّانِي
لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً معناه أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية فهذا الحصر محرم
على المؤمنين ، ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية ، فهذا هو المعتمد
في تفسير الآية : الوجه الثاني : أن الألف واللام في قوله : الزَّانِي وفي قوله : وَحُرِّمَ
ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وإن كان للعموم ظاهرا لكنه هاهنا مخصوص بالأقوام الذين
نزلت هذه الآية فيهم ،
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 238)
ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى
" يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم " فمن يحكم
بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في
القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه.
وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال صلى الله عليه وسلم " اتقوا مواضع التهم
" حتى احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك. روي عن علي بن حسين أن صفية بنت حي
بن أخطب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد قالت: فأتيته فتحدثت
عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشي معي فمر به رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداهما
وقال " إنها صفية بنت حي " فقالا يا رسول الله ما نظن بك إلا خيراً، فقال
" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من الجسد وإني خشيت أن يدخل عليكما فانظر
كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما؟ وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز
من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله؟ فيقول: مثل لا يظن
به إلا الخير إعجابا منه بنفسه. فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم
إليه بعين واحدة، بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي
المساويا
فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرار فإن
الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر. فمهما رأيت إنساناً يسيء الظن بالناس طالباً للعيوب
فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه، وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن
يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. فهذه بعض
مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه
على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله.
a.
Apakah komentar temannya yang menggunakan dalil qo’idah
tersebut sudah sesuai dengan problematika ini ?
Jawab:
Tidak bisa
dibenarkan kalau memang menimbulkan tuhmah (asumsi negatif) meninggalkan
sholat. Kalau tidak menimbulkan maka bisa dibenarkan.
Mmd
VII - pp. Darussalam
Mushohih
|
Perumus
|
Moderator
|
1. KH. Romadlon Ibrohim
2.
K. Badrun
Musthofa
3.
KH. Afandi Habib
|
1. K. Hafidh Ghozali
2. K. Shobirin
3. K. Ali Wafa Rozikin
4. Agus Ma’adzalloh
5. K. Ahmad Mahin
6.
K. Ali Amari
Sya’roni
|
Sdr. Mahfudzurrohman
|
Notulen
|
||
Ust. Ahmad Musthofa
Ust. Arif rahman hakim
Ust. Yusuf Asnawi
|
1.
Deskripsi masalah
Di masyarakat banyak
orang yang qurban dengan memakai kambing gibas
atau kambing jawa.
Pertanyaan
:
a. Bila seseorang
qurban memakai kambing gibas, maka yang gugur ( powel, jawa ; red ) berapa
giginya ? Dan sudah umur berapa tahun ?
Jawab:
Kambing kibas
dan kambing yang bulunya berjenis wol adalah kategori dzo’nun (ضأن) maka yang bisa untuk dibuat kurban,
·
Ialah yang
sudah genap berumur satu tahun, masuk pada tahun kedua. Atau sudah poel setelah
berumur 6 bulan.
Kambing jawa
dan kambing yang bulunya berjenis
rambut, adalah kategori ma’zun (معز)
maka yang bisa dibuat kurban ialah
·
ialah yang
sudah genap berumur dua tahun masuk pada tahun ketiga meskipun belum poel.
·
حياة الحيوان الجزء الثاني ص 187
وعبارته
:ومنها أن الضأن تلد في السنة مرة وتفرد غالبا والمعز تلد مرتين وقد تثني وتثلث
والبركة في الضأن أكثر ومنها أن الضأن اذا رعت شيئا من الكلاء فانه ينبت واذا رعت
المعز شيئا لاينبت وقد تقدم لأن المعز تقلعه من اصوله والضأن ترعي ما علي وجه
الارض ومنه أن صوف الضأن أفضل من شعر المعز وأعز قيمة وليس الصوف الا للضأن. .اهـ
ضأن:الضائن
من الغنم ذو الصوف ويوصف به فيقال كبش
ضائن والأنثى ضائنة والضائن خلاف الماعز والجمع الضأن والضأن مثل المعز والمعز الى قوله …قال
أبو الهيثم:جمع الضائن ضأن كما يقال ماعز ومعز وخادم وخدم وغائب وغيب وحارس
وحرس وناهل ونهل قال والضأن اصله ضأن فخفف
والضأن جمع الضائن ويجمع الضئيين والأنثى ضائنة والجمع ضوائن وفى حديث شقيق مثل
قراء هذا الزمان كمثل غنم ضوائن ذات صوف عجا ف الضوائن جمع ضائنة وهي الشاة من
الغنم جلاف المعز.اهـ
·
حياة الحيوان الجزء الثاني ص 326-327
{المعز}
نوع من الغنم خلاف الضأن وهي ذوات الشعور والأذناب القصار ... وتفضل المعز علي
الضأن بغزارة اللبن وثخانة الجلد. وما نقص من ألية المعز زاد في شخمه ولذلك قالوا
ألية المعز في بطنه ولما خلق الله جلد الضأن رفيقا غزر صوفه ولما خلق جلد المعز
ثخينا قلل شعره فسبحان اللطيف الخبير.اهـ.
إعانة
الطالبين ج: 2 ص: 331
وقوله جذع ضأن أي جذع من الضأن وذلك لخبر أحمد ضحوا بالجذع من
الضأن فإنه جائز وكلامه صادق بالذكر والأنثى والخنثى فيجزىء كل منها لكن الأفضل
الذكروقوله له سنة أي تم لذلك الجذع سنة فهي تحديدية قوله أو سقط سنه أي أو لم يتم
له سنة لكن سقط سنه والمراد مقدم أسنانه
فسنه مفرد مضاف فيعم أي فيجزىء ذلك لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد ستة أشهر ويكون
هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام والذي قبله بمنزلة البلوغ بالسن قوله أو ثني معز بالجر عطف على جذع أي أو ذبح
ثني معز أو بقر وقوله لهما سنتان بيان
لمعنى الثني منهما أي أن الثني هو ما كان له سنتان أي وطعن في الثالثة والأصل في ذلك خبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة
إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والمسنة هي الثنية من المعز والإبل
والبقر فما فوقهاوقضيته أن جذعة الضأن لا المساجد إلا إذا عجز
عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب والمعنى يندب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن
عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن
مغني
المحتاج ج: 1 ص: 370
جذعة ضأن
لها سنة أو أجذعت وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية ونزل ذلك
منزلة البلوغ بالسن والاحتلام ولا فرق بين البابين كما قاله الأذرعي وقيل لها ستة
أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل ستة ووجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع
a. Dan bagaimana
penjelasan qurban memakai kambing gibas dan kambing jawa ?
Jawab:
gugur
Pp.
Darul falah – kandangan
Mushohih
|
Perumus
|
Moderator
|
1. KH. Romadlon Ibrohim
2.
K. Badrun
Musthofa
3.
KH. Afandi Habib
|
1.
K. Hafidh
Ghozali
2.
K. Shobirin
3.
K. Ali Wafa
Rozikin
4.
Agus Ma’adzalloh
5.
K. Ahmad Mahin
6.
K. Ali Amari
Sya’roni
|
Ust. Lukman Hakim
|
Notulen
|
||
Ust. Ahmad Musthofa
Ust. Arif rahman Hakim
Ust. Yusuf Asnawi
|
1.
Deskripsi masalah
Laila
adalah wanita yang sangat rajin berjamaáh di masjid, saking rajinnya ketika
berjamaá ia selalu mengambil barisan di depan, dengan tujuan mendapatkan
fadhilahya shof. Pada suatu hari, seperti biasanya laila mengambil shof
terdepan, namun ketika laila sedang khusuk berjamaáh, tidak disangka tamu
bulanannya datang denga derasnya, otomatis sholatnya pun batal. Sehingga hal
ini membuat laila kebingungan, apakah seketika itu keluar dari masjid yang
tentunya harus melewati para jama’ah lainnya atau tetap di tempat semula
menunggu sholat jama’ahnya usai.
Pertimbangan:
Jika ia keluar saat itu
juga besar kemungkinan darah haidlnya berceceran di masjid dan mengganggu
jama’ah lain.
Pertanyaan :
- Apa yang ia harus lakukan?
Jawab: Yang harus dilakukan oleh laila ialah diam ditempat,
karena mafsadah yang tiumbul dari sikap diam itu lebih kecil daripada mafsadah
yang timbul dari sikap keluar dari masjid.
بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 107)
[فائدة]:
يحرم المرور بين المصلي وسترته، وإن لم يجد طريقاً ولو لضرورة كما في الإمداد والإيعاب،
لكن قال الأذرعي: ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقاً سواء عند ضرورة خوف بول، ككل
مصلحة ترجحت على مفسدة المرور، وقال الأئمة الثلاثة: يجوز إذا لم يجد طريقاً مطلقاً،
واعتمده الأسنوي والعباب وغيرهما اهـ كردي، وبه يعلم جواز المرور لنحو الإمام عند ضيق
الوقت أو إدراك جماعة اهـ باسودان. وقال في فتح الباري: وجواز الدفع وحرمة المرور عام ولو بمكة
المشرفة، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة عن بعض الحنابلة جوازه في جميع مكة
اهـ.
الأشباه والنظائر
- (ج 1 / ص 161)
ونشأ من ذلك قاعدة
رابعة : هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " .ونظيرها
: قاعدة خامسة ، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة
ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات
، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم
عن شيء فاجتنبوه } .
فتح المعين
- (ج 2 / ص 108)
(وحرم
تخط) رقاب الناس، للاحاديث الصحيحة فيه، والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن
نص الشافعي، واختارها في الروضة، وعليها كثيرون.
لكن قضية كلام الشيخين:
الكراهة، وصرح بها في المجموع (لا لمن وجد فرجة قدامه) فله - بلا كراهة - تخطي صف واحد
أو اثنين، ولا لامام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه
لا حياء على الاوجه، ولا لمعظم ألف موضعا.
(Pp. Mahir arriadl ringinagung)
0 komentar:
Posting Komentar