Home » » Bahtsul Masa`i

Bahtsul Masa`i



-->

جلسة الأولى
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR / NOTULEN
1.    KH. Abi Musa al-Asy’ary
2.   K. Najmuddin Jamha
3.   Agus Ma’adzalloh
4.   K. Shobirin
1.            Ustadz Ahmad Makhin
2.            Ustadz Ali Amari Sya’roni
3.            Ustadz Munirul Hafidz
4.            Ustadz fakhruddin rozi
5.            Ustadz Dhuhri

Sdri. Mariyatul Qibtiyah
Sdri. Nasihatul Masruroh
redaktur
Ust. Indix Mukhtar
Ust. Ahmad Musthofa
Pita Naik: MEMUTUSKAN



1. Di infus, Sholatnya ?
  Deskripsi:
Banyak kita jumpai pasien-pasien di rumah sakit, rata-rata mereka diinfus bahkan diperban ketika dirawat. Tentunya dalam keadaan demikian, sulit bagi mereka untuk melakukan thoharoh guna melakukan sholat. Padahal bagaimanapun keadaannya, seseorang itu masih tetap wajib melaksanakan sholat. Selagi ia masih beraqal.  Namun dengan kondisi seperti itu, banyak dari  mereka justru tidak sholat, dan ketika ditanya mengapa tidak sholat, dengan  entengnya mereka menjawab; “sholatnya kan bisa diqodlo’ kalau sudah sembuh !”. Ironisnya lagi, banyak dari mereka adalah kalangan santri. Lagi pula dalam satu ibarot, dijelaskan:
)ويقتل( اي) المسلم( المكلف الطاهر حدا بضرب عنوقه) ا ن اخرجها( اي المكتوبة , عامدا) عن وقت جمع( لها, ان كان كسلا مع اعتقاد وجوبها )ان لم يتب (بعد الا ستتابة[1]
Bahwa, bagi muslim yang dengan sengaja meninggalkan sholat hingga mengeluarkannya  sampai waktu menjama’, maka ia halal dibunuh.
Pertanyaan:
a.      Benar atau tidakkah pernyataan yang diucapkan si maridl ? …..
Jawab:
Tidak Dibenarkan

Catatan:
Apabila sakitnya parah, sehingga orang yang sakit tidak mampu isyaroh dengan kepala, Menurut imam Abi Hanifah dan Imam Maliki diperbolehkan untuk tidak sholat dan tidak wajib qodlo’, dan menurut Abi Hanifah, sholat yang wajib diulangi tidak wajib dilakukan didalam waktu.



فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 35)
 (ومن عجز عن القيام في الفريضة) لمشقة تلحقه في قيامه (صلى جالساً) على أي هيئة شاء، ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر (ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً) فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومىء برأسه في ركوعه وسجوده، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه، ولا يتركها ما دام عقله ثابتاً، والمصلي قاعداً لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور وأما قوله: "من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد" فمحمول على النفل عند القدرة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 154)
[فائدة]: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة[2]، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 56)
(مسألة: ب ش): إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم، كالاجتهاد في القبلة، أو تقليد الأعمى فيها، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر، زاد ش: فلو وجده ماء قليلاً تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت: وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة، أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره، قال: وهو حسن اهـ. وأفتى به ابن كبن، ولو طلب منه غسلان: واجب ومندوب وعجز عن الماء كفاه تيمم واحد اهـ أسنى.

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 337)
 ونقل امام الحرمين الغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت وأن المزني رحمه الله قال كل صلاة وجبت في الوقت وان كانت مع خلل لم يجب قضاؤها قالا وهما قولان منقولان عن الشافعي رحمه الله وهذا الذى قاله المزني هو المختار لانه أدى وظيفة الوقت وانما يجب القضاء بامر جديد ولم يثبت فيه شئ بل ثبت خلافه والله أعلم




B.     Apakahkah si maridl dalam kasus diatas, termasuk orang yang boleh di bunuh sebagaimana penjelasan ibarot dalam deskripsi ?...........
Jawab:
Tidak termasuk orang yang boleh dibunuh.


اسعاد الرفيق: ج 1 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًص 73
(ويجب على ولاة الأمر ) بضم اوله جمع وال : اي ولاة امر المسلمين (قتل تارك الصلاة  ) المكتوبة حدا ان تركها (كسلا) اي تغافلا عنها و او تهاونا بها  مع اعتقاد وجوبهاو اما تاركها جحودا فكافر كما مر, ويقتل ان لم يسلم كفرا لا حدا ولا يقتل نحو فاقد الطهورين بتركها للخلاف في وجوبها عليه  ومثله كل من يلزمه القضاء

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 435)
قوله : ( كسلا ) أي بأن يستثقلها أي تكون ثقيلة عليه وقوله : أو تهاونا أي بتركها بأن يجعل تركها هينا سهلا .قوله : ( فيستتاب ) بأن يؤمر بأدائها عند ضيق وقتها ويتوعد بالقتل إذا أخرجها عن وقتها .قوله : ( وهي مندوبة ) أي الاستتابة أي عرض التوبة عليه أي الطلب منا ، وأما التوبة نفسها بالصلاة فهي واجبة .قوله : ( فإن قال : تعمدت تركها بلا عذر قتل ) ظاهره وإن لم يسبق طلب من الإمام وتهديد وبه قال بعضهم .ويكون مدار القتل على أحد الأمرين : إما التوعد والتهديد أو قول الشخص تعمدت تركها بلا عذر والمعتمد أنه لا بد من تقدم طلب من الإمام أو نائبه .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 333)
( باب في حكم تارك الصلاة ) ( إن ترك ) مكلف عالم أو جاهل لم يعذر بجهله لكونه بين أظهرنا ولا يخرجه الجحد الذي هو إنكار ما سبق علمه ؛ لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم ( الصلاة ) المكتوبة التي هي إحدى الخمس كما يصرح به قوله الآتي عن وقت الضرورة ؛ لأنه إنما يكون لهذه لا غير أو فعلها وآثر الترك لأجل التقسيم ( جاحدا وجوبها ) أو وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واه أخذا مما يأتي ( كفر ) إجماعا ككل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ لأن ذلك تكذيب للنص . ( أو ) تركها ( كسلا ) مع اعتقاده وجوبها ( قتل ) لآية { فإن تابوا } وخبر { أمرت أن أقاتل الناس } ، فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة ، فإنها لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة ، والزكاة وكذا الصوم ، فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ونخسه بالحديدة الآتي ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به لا يقال لا قتل بالحاضرة ؛ لأنه لم يخرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه ؛ لأنه لا قتل بالقضاء ، وإن وجب فورا ؛ لأنا نقول بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها أي من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في الوقت عند ضيقه وتوعد على إخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها ؛ لأنه حينئذ معاند للشرع عنادا يقتضي مثله القتل فهو ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم وخرج بكسلا ما لو تركها لعذر ولو فاسدا كما يأتي وذلك كفاقد الطهورين ؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه ويلحق به كل تارك لصلاة يلزمه قضاؤها ، وإن لزمته اتفاقا ؛ لأن إيجاب قضائها شبهة في تركها




تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 343)
 ( قوله : كفاقد الطهورين إلخ ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل ؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الأخذ بالإطلاق ا هـ فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش ( قوله ؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه ) أي فكان جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله ، وإن لم يقلد ع ش .

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 154)
باب في حكم تارك الصلاة (من أخرج) من المكلفين (مكتوبة كسلا ولو جمعة) وإن قال أصليها ظهرا (عن أوقاتها) كلها (قتل حدا) لا كفرا ….الى ان قال فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر، وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت.فإن أصر وأخرج استحق القتل.نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لانه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره

أسنى المطالب  - (ج 4 / ص 377)
 وإنما يقتل بترك الصلاة ( إذا أخرجها عن وقت الضرورة ) ……الى ان قال   …. وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة } ؛ ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكرنا .وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا كما يعلم مما يأتي ، ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع قال الأذرعي : وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كله فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعائد بالترك ا هـ .وفي ذلك دلالة على أن الاستتابة واجبة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل ؛ لأنه الذي أوجبها على نفسه وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق ( فرع ) إذا (قال ) حين إرادة قتله ( صليت في بيتي أو تركتها بعذر إما صحيح ) في الواقع ( كنسيان ) ونوم وإغماء ( أو باطل ككان ) أي كقوله كان ( على نجاسة ) أو تركها للبرد أو عدم الماء عبارة الروضة ، وإن ترك الصلاة وقال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت أو باطلة ( يعذر ) بذلك ( ولا نقتله ؛ لأنه لم يتحقق ) منه ( تعمد تأخيرها ) عن الوقت بغير عذر ( ولا بد من أن نأمره بها بعد ذكر العذر ) وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك ( وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولو لم يقل ولا أصليها ) بأن قال ذلك أو سكت لتحقيق جنايته بتعمد التأخير


















 




MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR / NOTULEN
1.   K. Najmuddin Jamha
2.   K. Shobirin
1.      Ustadz Ahmad Makhin
2.      Ustadz Ali Amari Sya’roni
3.      Ustadz Munirul Hafidz
4.      Ustadz fakhruddin rozi
5.      Ustadz Dhuhri

Sdri. Jihan furoida
Sdri. Istiqomah
redaktur
Ust. Indix Mukhtar
Ust. Ahmad Musthofa

Pita Naik: MEMUTUSKAN



c.  Seandainya maridl tidak boleh sengaja meninggalkan sholatnya dan diqodlo’ di lain hari, lantas bagaimana cara ibadahnya (ibadah ketika sakit)?
Jawab:
Melakukan sholat dengan semampunya, dan seandainya tidak bisa melakukan syarat  yang berupa bersuci,  maka tetap melakukan  sholat lihurmatil waqti. (setelah sembuh wajib i’adah).

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 35)
 (ومن عجز عن القيام في الفريضة) لمشقة تلحقه في قيامه (صلى جالساً) على أي هيئة شاء، ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر (ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً) فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومىء برأسه في ركوعه وسجوده، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه، ولا يتركها ما دام عقله ثابتاً، والمصلي قاعداً لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور وأما قوله: "من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد" فمحمول على النفل عند القدرة.

فتاوى الرملي - (ج 1 / ص 224)
( سئل ) عمن سترت جميع أعضاء تيممه الجبيرات هل يتيمم عليها أم يصلي كفاقد الطهورين ثم يعيد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يعيد ولكن يسن له التيمم خروجا من خلاف من أوجبه

نهاية الزين - (1 / 38)
 وإذا دخل وقت الصلاة ولم يجد أحد الطهورين الماء والتراب صلى الفرض فاقد الطهورين لحرمة الوقت ثم أعادها عند وجود أحدهما لكن إذا كان يرجو وجود أحدهما في الوقت لا يصلي حتى ييأس أو يضيق الوقت وإن كان لا يرجو أحدهما في الوقت صلى ولو في أول الوقت وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 56)
(مسألة: ب ش): إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم، كالاجتهاد في القبلة، أو تقليد الأعمى فيها، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر، زاد ش: فلو وجده ماء قليلاً تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت: وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة،

2. Polemik fathul Izaar.
  Deskripsi:
Dalam salah satu nash yang terdapat pada kitab fathul izaar shohifah 5 – 6, terbitan toko kitab ats-tsuroya kwagean kediri, dijelaskan bahwa ; wiqo’ (jima’) pada malam jum’at menjadikan anak hamilul qur’an, bila wiqo’ pada malam sabtu, menyebabkan anak menjadi gila, dan bila wiqo’ malam ahad, menyebabkan anak menjadi pencuri atau menjadi orang yang zholim. -- أن قال الى - dan barang siapa yang wiqo’ di malam hari raya, maka anak yang dilahirkan akan mempunyai 6 jari, dan yang me-wiqo’ istrinya dengan berbicara, maka anak akan terlahir bisu.  Dari keterangan tersebut kami merasakan beberapa kejanggalan, antara lain :
  1. Di daerah kami lebih banyak orang yang normal dari pada yang gila, bisu, ataupun berjari enam, apakah kira-kira orang didesa kami tidak melakukan wiqo’ pada hari tersebut ?
  2. Hal tersebut merupakan hal yang  belum terjadi, mengapa berani memerinci sedetail itu ?
  3. Menurut amatan kami, setelah membaca kitab tersebut banyak orang yang membaca merasa takut untuk melanggarnya. 
Pertanyaan:
  1. Apakah pernyataan yang terdapat dalam kitab tersebut punya tendensi hukum yang berasal dari dalil nash ataupun dari maqolah ulama’ salaf ?
Jawab:
Ada yang ditemukan dari dalil nash. Yaitu masalah berbicara dan melihat farji.
Catatan:
Ç Hukum melakukan wiqo’ pada hari-hari tersebut ialah diperbolehkan. bahkan disunnahkan melakukannya   pada saat malam jum’at, namun imam ghozali berpendapat makruh pada awal, tengah dan akhir bulan. 

فيض القدير - (ج 1 / ص60
 419) - (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس) في المتكلم والولد على ما تقرر فيما قبله وتخصيصه في هذا الحديث وما قبله النهي بالنظر يشير إلى أن مسه غير منهي عنه ومن ثم قال بعضهم لا خلاف حله وعدم كراهته مطلقا.

فيض القدير - (ج 1 / ص 419)
 - (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر) بالجزم حال الجماع (إلى فرجها) ندبا وقيل وجوبا (فإن ذلك) أي النظر إليه حالتئذ يعني إدامته فيما يظهر (يورث العمى) للبصيرة أو للبصر للناظر أو الولد ومن ثم لم ينظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه منه أحد من نسائه ،

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 86)
 ( والحكمة في الاقتصار عليه ) أي على ما ذكر أي من الوجه والكفين وقد يقال هذه الحكمة توجد في الأمة فمقتضاها أنه لا ينظر من الأمة إلا الوجه والكفين كالحرة للحكمة المذكورة وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها قال أهل الفراسة والخبرة بالنساء إذا كان فم المرأة واسعا كان فرجها واسعا وإذا كان صغيرا كان فرجها صغيرا ضيقا وإن كان شفتاها غليظتين كان إسكتاها غليظتين وإن كان شفتاها رقيقتين كان إسكتاها رقيقتين وإن كانت السفلى رقيقة كان فرجها صغيرا وإن كان لسانها شديد الحمرة كان فرجها جافا من الرطوبة وإن كان لسانها مقطوع الرأس كان فرجها كثير الرطوبة وإن كانت حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في النكاح وإن كان ما وراء أذنها مخسوفا فإنها شديدة الرغبة في النكاح وإن كانت طويلة الذقن فإن فاتحة الفرج قليلة الشعر وإن كانت صغيرة الذقن فإنها غامضة الفرج وإن كانت كبيرة الوجه غليظة العنق دل ذلك على صغر العجز وكبر الفرج وضيقه وإذا كثر ظاهر شحم قدمها وبدنها عظم فرجها وحظيت عند زوجها وإذا كانت المرأة نتيئة الساقين في صلابة فإنها شديدة الشهوة لا صبر لها عن الجماع وإن كانت العين كحيلة كبيرة فإنه يدل على الغلمة وضيق الرحم وصغر العجز مع عظم الأكتاف يدلان على عظم الفرج ا هـ.

فيض القدير - (ج 1 / ص 60)
والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وطن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتها وبدون ذلك لا ضير ولا محذور ومن تطير حاقت به نحوسته ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شئ من ذلك قال : تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الشرور وفي حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وخرجه الحاكم من طريقين آخرين : " لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء " وكره بعضهم العيادة يوم الأربعاء.وعليه - قيل : لم يؤت في الأربعاء مريض إلا دفناه في الخميس.

إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 401)
" ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول، والآخر،والنصف. يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال إن الشياطين يجامعون فيها، وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله من غسل واغتسل " الحديث…..الى ان قال…...وقوله تعالى: " فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي أي وقت شئتم

b.      Menurut  realita yang ada, mengapa mayoritas anak yang terlahir, tidak sesuai dengan klaim yang disebutkan kitab tersebut ? (padahal besar kemungkinan para suami me-wiqo’ istrinya pada hari-hari itu).
Jawab:
Karena menentukan status, bentuk dsb. Adalah hak prerogatif (hak wewenang) Allah. Dan seandainya memang mencocoki  pada kitab tersebut, itu karena bertepatan dengan qudroh irodah nya alloh.

تفسير الرازي - (ج 4 / ص 101)
 { هُوَ الذي يُصَوّرُكُمْ فِي الأرحام كَيْفَ يَشَاء } دالاً على كونه قادراً على كل الممكنات ، ودالاً على صحة ما تقدم من قوله { إِنَّ الله لاَ يخفى عَلَيْهِ شَىْء فِي الأرض وَلاَ فِى السماء } وإذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، وقادر على كل الممكنات ، ثبت أنه قيوم المحدثات والممكنات ، فظهر أن هذا كالتقرير لما ذكره تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم ، ومن تأمل في هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة ، ولا أحسن ترتيباً ، ولا أكثر تأثيراً في القلوب من هذه الكلمات .

تفسير الطبري - (ج 20 / ص 160)
(وَيَعْلَمُ ما فِي الأرْحامِ) فلا يعلم أحد ما فِي الأرحام، أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟(وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا) خير أم شرّ، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا؟(وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ) ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو برّ أو سهل أو جبل، تعالى وتبارك.

                                                                                                                                
c.       Bolehkah kita memprediksi seperti dalam deskripsi diatas?
Jawab:
Diperbolehkan selama tetap berkeyaqinan bahwa yang menjadikan yang ia prediksikan adalah allah. ( tidak harus seperti yang ia prediksikan) 

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاً، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.

فيض القدير - (ج 6 / ص 30
)من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ، ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب : العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب.

(تحفة المريد ص 58)
فمن اعتقد ان الاسباب العادية كالنار والسكيين والاكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحر والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالاجماع او بقوة خلقها الله تعالى فيها ففى كفره قولان الاصح انه ليس بكافر بل هو فاسق مبتدع الى ان قال ومن اعتقد ان المؤثؤ هو الله سبحانه وتعالى لكن جعل بين الاسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك الى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الانبياء صلى الله عليهم وسلم لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد ان المؤثر هو الله سبحانه وتعالى وجعلى بين الاسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى ان شاء الله تعالى اهـ.

d.     Dengan mempertimbangkan sub no 3 pada deskripsi, apakah kitab tersebut layak disebarkan kemasyarakat umum ? 
Jawab:
     Layak, karena didalamnya terdapat kemanfa’atan yang diperbolehkan

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 253(
)فرع( قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة * قال اصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في اواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 95
 وكل ما جاز بيعه جاز هبته) وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها، فلا يجوز بيعها وتجوز هبتها ولا تملك
وشاورهم فى الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله



[1] I’anah al- Tholibin, Juz 1, hal. 22
[2]

0 komentar:

Pondok Tercinta

JALAN DEPAN RAUDLATUL ULUM KENCONG